صرف الذهب بالذهب
**السؤال:: ورد في كتاب النظام الاقتصادي في ص 268 السطر السادس ما يلي “واذا اشترى رجل ديناراً صحيحاً بدينارين مغشوشين لا يجوز”
وورد في ص 289 السطر 12 من الكتاب نفسه وسعر الصرف بين الدولتين يكون عندئذٍ النسبة بين وزن الذهب الصافي في عملة الدولة الأولى ووزن الذهب الصافي في عملة الدولة الثانية"
لقد فهمت من النص الوارد في الموضع الأول وما تلاه من توضيح عدم جواز استبدال الدينارين المغشوشين بدينار صحيح علما بأن مجموع الذهب الصافي في الدينارين المغشوشين قد يكون مساويا لوزن الذهب الصافي في الدينار الصحيح، وعليه فالفهم الذي تحصل عندي من ذلك أنه عند استبدال الذهب من عيار 24 بالذهب من عيار 21 مثلا فالاستبدال لا يكون إلا وزنا بوزن رغم اختلاف نسبة الذهب الصافي في كلا العيارين، ولكن ما ورد في الموضع الثاني ينص صراحة على أن الاستبدال يكون بنسبة وزن الذهب الصافي وليس وزنا بوزن كما فهمت من الموضع الأول فأي الفهمين هو الصحيح وكيف يمكننا التوفيق بين ما ورد في كل منهما، بمعنى ما هو المعتبر في عملية الصرف أهو وزن كل من السبيكتين بغض النظر عن وزن الذهب الصافي في كل منهما أم المعتبر هو وزن الذهب الصافي في كلا السبيكتين؟
وقد لفت انتباهي في ص 268 الاستدلال على عدم جواز بيع الدينار الصحيح بدينارين مغشوشين باعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على استبدال التمر البرني بالتمر الرديء صاعا بصاعين علما بأن واقع استبدال التمر بالتمر أنه بيع أما استبدال الدينار الصحيح بالمغشوش فهو صرف، علاوة على أن التمر البرني والتمر الرديء كل منهما تمر خالص لا يخالطه شيء بينما الذهب المغشوش ليس ذهبا خالصا بل تخالطه شوائب وهنا أرى أن الواقعين مختلفان ولا يستدل بأحدهما على الآخر.
وفي المحصلة عندما يستبدل الذهب من عيار ما بذهب من عيار مختلف هل يكون الاستبدال وزنا بوزن بغض النظر عن العيار لكل منهما أم العبرة بتساوي وزن الذهب الصافي في كل منهما حيث أن اختلاف العيار يعني بالضرورة اختلاف نسبة الذهب الصافي في كلا السبيكتين؟**
الجواب
إن المسألة هي كالتالي:
1- صرف الذهب بالذهب هو مثلاً بمثل، ولفظ “الذهب” اسم جنس ينطبق على كل ما يسمى ذهباً سواء أكان 18، 21، 24…
فإذا أردت استبداله فتستبدله وزناً بوزن، وإذا تم الإيجاب والقبول، فلا يجوز نقض الصرف، ولكن بشرط أن لا يكون في الاستبدال غش، أي إذا كان معك ذهب 24، ومع صاحبك ذهب 18، فيجب أن لا يُخفي أي منكم عن صاحبه نوع الذهب الذي معه.
أما إذا قال هذا ذهب 24، وبعد أن تم الصرف مثلاً بمثل، اكتشف الآخر أن الذهب 21، فهنا يوجد غش، وهو يجيز نقض الصرف، ويكون المغشوش بالخيار إما أن يقبل ويُمضي الصرف، وإما أن يبطل الصرف، ويعود لكل منهما ذهبه، ولكن ليس لصاحب الـ “24” أن يأخذ من صاحب الـ “21” فرقاً لأن كلا النوعين هو ذهب ولا يجوز التفاضل.
وهذا تفسير ما ورد في الاقتصادي صفحة 267: (فإذا اشترى ذهباً من عيار 24 بذهب من عيار 24 ووجد أحدهما الذهب الذي أخذه بعيار 18، فإنّه يعتبر غشاً، وله الخيار بين أن يرد، أو يقبل بصرف يومه. ولو أراد من استبدال الذهب بالذهب قبول النقد بعيبه، على أن يأخذ منه ما نقص من ثمنه بالنسبة لعيبه فلا يجوز، لحصول الزيادة في أحد العوضين، وفوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحد).
2- وأما المذكور في صفحة 268: (وإذا اشترى رجل من رجل ديناراً صحيحاً بدينارين مغشوشين لا يجوز. ولكن لو اشترى ديناراً صحيحاً بدراهم فضة، ثمّ اشترى بالدراهم دينارين مغشوشين جاز، سواء اشتراهما من نفس الذي باعه، أم من غيره. لما روى أبو سعيد قال: «جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع، لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر، فبعه ببيع آخر، ثمّ اشتر به» رواه مسلم.)
إن وجه الاستدلال بعدم جواز رطلين من التمر الرديء برطل من التمر الجيد، وتطبيقه على عدم صرف دينارين مغشوشين بدينار صحيح، هو استدلال صحيح، وأما دفعك الاستدلال بقولك: “واقع استبدال التمر الجيد بالتمر الرديء هو وبيع، وأما استبدال الدينار الجيد بالدينار المغشوش هو صرف”، فهذا القول غير صحيح، فإن الصرف هو بيع، كل ما هنالك أن بيع النقد بالنقد يسمى صرفا.
انظر أول البحث صفحة 266: (معاملات الصرف: مهما تعددت وتنوَّعت معاملات الصرف، فإنها لا تخرج عن بيع نقد بنقد من جنس واحد، وبيع نقد بنقد من جنسين مختلفين).
3- أما ما ذكرته في صفحة 289:
(وسعر الصرف بين الدولتين يكون عندئذ، النسبة بين وزن الذهب الصافي في عملة الدولة الأولى، ووزن الذهب الصافي في عملة الدولة الثانية).
فالمسألة وضع آخر، فليست هي مسألة “صحيح ومغشوش”، بل دينار إسلامي، وجنيه إنجليزي مثلاً، فعند صرفهما تُتبع الطريقة نفسها “مثلاً بمثل”، فإذا كان الدينار الإسلامي نائباً عن “4,25” غم ذهباً 24 والجنيه الإنجليزي نائباً عن “2,125” غم ذهباً 21، وأردت الصرف فيجب أن يكون مثلاً بمثل.
وإذن الدينار الإسلامي يعادل “4,25” غم ذهبا = ضعف الجنيه الإنجليزي (2×2,125غم=4,25) بغض النظر عن نوع الذهب، أي لا يجوز أن يقال ذهب 21 أقل من ذهب 24 وإذن أريد ضعفين وزيادة… لا يجوز ذلك لأن ما يطلق عليه ذهب، أياً كان 24، 21، 18، فإنه يُصرف بالوزن نفسه، وإذا تم الإيجاب والقبول فلا يُنقض البيع، ولكن بشرط أن لا يكون هناك غش، أي يجب أن يُعلم كلٌ منهما صاحبه نوع ذهبه.
فإن كان هناك غش، أي كان الإنجليزي خبيثاً، وهو كذلك، وكان المسلم ساذجاً، وأحياناً يكون، فقال الإنجليزي للمسلم ورقتي هذه عندما تستبدلها في البنك الإنجليزي يعطونك بدلها 2،125 غم ذهباً 24، فأخذ المسلم اثنين منها، وأعطاه الدينار الذي قيمته 4,25 غم، وأخذ المسلم الساذج كلام الإنجليزي الخبيث مأخذ الصدق، فلما ذهب إلى البنك وأعطاه الجنيهين الورقيين أعطاه بدلهما 4،25 غم ذهباً 21، ففي هذه الحالة يجوز للمسلم أن يرجع على الإنجليزي بأحد أمرين، إما أن يقبل، أو ينقض البيع، ويأخذ كل منهما ذهبه، ولا يجوز أخذ الفرق لأن الذهب بالذهب مثلاً بمثل ما دام يُطلق عليه ذهب.
وبطبيعة الحال فإن على الإنجليزي عقوبة الغش إذا كانت المعاملة تمت في دار الإسلام، إلا إذا كان ذلك الإنجليزي سفيراً فنطرده عقوبة للغش وكفى!
10 من ربيع ثان 1432هـ ألموافق15/3/2011م