زكاة الفطر من رمضان

**ومصارف الزكاة ثمانية أصناف ، حصرها الله في قوله :

" إنما الصدقات للفقراء (اللام للملك ، أو الاستحقاق ، أو بتقدير مفروضة ، كمنا يدل عليه آخر الاية وهو " فريضة من الله ) والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " .

( 1 و 2 ) - الفقراء والمساكين :

وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ويقابلهم الاغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه . وتقدم أن القدر الذي يصير به الانسان غنيا ، هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الاصلية ، له ولاولاده ، من أكل وشرب ، وملبس ، ومسكن ، ودابة ، وآلة حرفة ، ونحو ذلك ، مما لا غنى عنه .

فكل من عدم هذا القدر ، فهو فقير ، يستحق الزكاة .

ففي حديث معاذ : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .

( 3 ) العاملون على الزكاة :

وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه ، العمل على جمعها ، من الاغنياء ، وهم الجباة ، ويدخل فيهم الحفطة لها ، والرعاة للانعام منها ، والكتبة لديوانها .

ويجب أن يكونوا من المسلمين ، وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم : بنو عبد المطلب .

( 4 ) والمؤلفة قلوبهم :

وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين ، أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم .

( 5 ) وفي الرقاب :

ويشمل المكاتبين ، والارقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ، ويشترى به العبيد ، ويعتقون .

فعن البراء قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ، دلني على عمل يقربني من الجنة ، ويبعدني من النار ، فقال : " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال : يا رسول الله ، أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا ، عتق الرقبة ، أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه أحمد

( 6 ) والغارمون :

وهم الذين تحملوا الديون ، وتعذر عليهم أداؤها ، وهم أقسام : فمنهم من تحمل حمالة ، أو ضمن دينا فلزمه ، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة ، أو في معصية تاب منها ، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم .

1 - روى أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحسنه ، عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل المسألة إلا لثلاث ، لذي فقر مدقع (أي شديد ، أي ملصق صاحبه بالدقعاء ، وهي الارض التي لا نبات فيها) أو لذى غرم (أي ما يلزم أداؤه تكلفا ، لا في مقابلة عوض ) مفظع (أي شديد : شنيع ، مجاوز للحد ) ، أو لذي دم موجع (هو الذي يتحمل دية عن قريبه ، أو صديقه القاتل ، يدفعها إلى أولياء المقتول ، وإن لم يدفعها قتل قريبه ، أو صديقه القاتل ، الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه) "

( 7 ) وفي سبيل الله :

سبيل الله ، الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم ، والعمل . وجمهور العلماء ، على أن المراد به هنا الغزو ، وأن سهم ( سبيل الله ) يعطى للمتطوعين من الغزاة ، الذين ليس لهم مرتب من الدولة . فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ، يعطونه ، سواء كانوا من الاغنياء أم الفقراء . وقد تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة . الغازي في سبيل الله .

(8) وابن السبيل :

اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ، ما يستعين به على تحقيق مقصده ، إذا لم يتيسر له شئ من ماله ، نظرا لفقره العارض . واشترطوا أن يكون سفره في طاعة ، أو في غير معصية .


والفقراء هم أولى الاصناف بها ، لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .

ولما رواه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : " أغنوهم في هذا اليوم "

وفي رواية للبيهقي : " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " .

وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة ، فينقلها الامام إليهم ، على سبيل النظر والاجتهاد . وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . ويجب صرفها في موضع الوجوب أو قربه ، إلى ما دون مسافة القصر .

قال أبوداود : سمعت أحمد ، سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال : لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها ، واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم . قال ابن قدامة : فإن خالف ونقلها أجزأته ، في قول أكثر أهل العلم . فإن كان الرجل في بلد ، وماله في بلد آخر ، فالمعتبر ببلد المال ، لانه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين . فإن كان بعضه حيث هو ، وبعضه في بلاد أخرى ، أدى زكاة كل مال ، حيث هو .

هذا في زكاة المال ، أما زكاة الفطر ، فإنها تفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه ، أم لم يكن لان الزكاة تتعلق بعينه - وهو سبب الوجوب - لا المال .

منقول :كتاب فقه السنه للشيخ / سيد سابق**

**زكاة الفطر من رمضان

زكاة الفطر :

أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . وهي واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد .

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد ، والحر ، والذكر ، والانثى ، والصغير ، والكبير . من المسلمين .

حكمتها :

شرعت زكاة الفطر في شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم ، مما عسى أن يكون وقع فيه ، من اللغو ، والرفث ، ولتكون عونا للفقراء ، والمعوزين .

روى أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة (تطهيرا ) للصائم ، من اللغو (هوما لا فائدة فيه من القول أو الفعل) والرفث (فاحش الكلام) وطعمة (طعام) للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات " .

على من تجب ؟ :

تجب على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع ، يزيد عن قوته وقوت عياله ، يوما وليلة . هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد ، قال الشوكاني : وهذا هو الحق .

وعند الاحناف لابد من ملك النصاب .

وتجب عليه ، عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم ، ويقوم بالانفاق عليهم .

قدرها :

الواجب في صدقة الفطر صاع (الصاع أربعة أمداد . والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي قدحا وثلث قدح أو قدحين) من القمح ، أو الشعير ، التمر ، أو الزبيب ، أو الاقط (" لبن مجفف لم تنزع زبدته) ، أو الارز ، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا .

وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة . وقال : إذا أخرج المزكي من القمح ، فإنه يجزئ نصف صاع .

متى تجب ؟ :

اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان ، واختلفوا في تحديد الوقت ، الذي تجب فيه .

فقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في الجديد ، وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها ، غروب الشمس ، ليلة الفطر ، لانه وقت الفطر من رمضان .

وقال أبو حنيفة ، والليث ، والشافعي ، في القديم ، والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد .

وفائدة هذا الاختلاف ، في المولود يولد قبل الفجر ، من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس ، هل تجب عليه أم لا تجب ؟ فعلى القول الاول لا تجب ، لانه ولد بعد وقت الوجوب ، وعلى الثاني : تجب ، لانه ولد قبل وقت الوجوب .

تعجيلها عن وقت الوجوب :

جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم ، أو بيومين .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها ، قبل ذلك ، باليوم ، أو اليومين .

واختلفوا فيما زاد على ذلك .

فعند أبي حنيفة : يجوز تقديمها على شهر رمضان .

وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر .

وقال مالك ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يوما أو يومين .

واتفقت الائمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ، بل تصير دينا في ذمة من لزمته ، حتى تؤدى ، ولو في آخر العمر .

واتفقوا : على أنه لا يجوز نأخيرها عن يوم العيد (وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر)

وقد تقدم في الحديث : " من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات (أي التي يتصدق بها في سائر الاوقات) "

مصرفها :

مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الاصناف الثمانية المذكورة في آية : " إنما الصدقات للفقراء " .

ومصارف الزكاة ثمانية أصناف ، حصرها الله في قوله :

" إنما الصدقات للفقراء (اللام للملك ، أو الاستحقاق ، أو بتقدير مفروضة ، كمنا يدل عليه آخر الاية وهو " فريضة من الله ) والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " .

( 1 و 2 ) - الفقراء والمساكين :

وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ويقابلهم الاغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه . وتقدم أن القدر الذي يصير به الانسان غنيا ، هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الاصلية ، له ولاولاده ، من أكل وشرب ، وملبس ، ومسكن ، ودابة ، وآلة حرفة ، ونحو ذلك ، مما لا غنى عنه .

فكل من عدم هذا القدر ، فهو فقير ، يستحق الزكاة .

ففي حديث معاذ : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .

( 3 ) العاملون على الزكاة :

وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه ، العمل على جمعها ، من الاغنياء ، وهم الجباة ، ويدخل فيهم الحفطة لها ، والرعاة للانعام منها ، والكتبة لديوانها .

ويجب أن يكونوا من المسلمين ، وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم : بنو عبد المطلب .

( 4 ) والمؤلفة قلوبهم :

وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين ، أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم .

( 5 ) وفي الرقاب :

ويشمل المكاتبين ، والارقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ، ويشترى به العبيد ، ويعتقون .

فعن البراء قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ، دلني على عمل يقربني من الجنة ، ويبعدني من النار ، فقال : " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال : يا رسول الله ، أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا ، عتق الرقبة ، أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه أحمد

( 6 ) والغارمون :

وهم الذين تحملوا الديون ، وتعذر عليهم أداؤها ، وهم أقسام : فمنهم من تحمل حمالة ، أو ضمن دينا فلزمه ، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة ، أو في معصية تاب منها ، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم .

1 - روى أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحسنه ، عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل المسألة إلا لثلاث ، لذي فقر مدقع (أي شديد ، أي ملصق صاحبه بالدقعاء ، وهي الارض التي لا نبات فيها) أو لذى غرم (أي ما يلزم أداؤه تكلفا ، لا في مقابلة عوض ) مفظع (أي شديد : شنيع ، مجاوز للحد ) ، أو لذي دم موجع (هو الذي يتحمل دية عن قريبه ، أو صديقه القاتل ، يدفعها إلى أولياء المقتول ، وإن لم يدفعها قتل قريبه ، أو صديقه القاتل ، الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه) "

( 7 ) وفي سبيل الله :

سبيل الله ، الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم ، والعمل . وجمهور العلماء ، على أن المراد به هنا الغزو ، وأن سهم ( سبيل الله ) يعطى للمتطوعين من الغزاة ، الذين ليس لهم مرتب من الدولة . فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ، يعطونه ، سواء كانوا من الاغنياء أم الفقراء . وقد تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة . الغازي في سبيل الله .

(8) وابن السبيل :

اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ، ما يستعين به على تحقيق مقصده ، إذا لم يتيسر له شئ من ماله ، نظرا لفقره العارض . واشترطوا أن يكون سفره في طاعة ، أو في غير معصية .


والفقراء هم أولى الاصناف بها ، لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .

ولما رواه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : " أغنوهم في هذا اليوم "

وفي رواية للبيهقي : " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " .

وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة ، فينقلها الامام إليهم ، على سبيل النظر والاجتهاد . وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . ويجب صرفها في موضع الوجوب أو قربه ، إلى ما دون مسافة القصر .

قال أبوداود : سمعت أحمد ، سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال : لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها ، واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم . قال ابن قدامة : فإن خالف ونقلها أجزأته ، في قول أكثر أهل العلم . فإن كان الرجل في بلد ، وماله في بلد آخر ، فالمعتبر ببلد المال ، لانه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين . فإن كان بعضه حيث هو ، وبعضه في بلاد أخرى ، أدى زكاة كل مال ، حيث هو .

هذا في زكاة المال ، أما زكاة الفطر ، فإنها تفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه ، أم لم يكن لان الزكاة تتعلق بعينه - وهو سبب الوجوب - لا المال .


كتاب فقه السنه للشيخ / سيد سابق**

محمود من القدس كتب:

بارك الله في الأخ الحبيب محمود من القدس
واستكمالا لموضوع الصيام وأحكامه فقد أفردنا باباً خاصاً في باب
( كتب ومجموعات ) لكتاب:

الجامع لأحكام الصيام

   **لأبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود ( عويضة).**  
  
   **الطبعة الأولى 2002 م**  
  
   **الطبعة الثانية 2005 م**  
  
      [www.sharabati.org](http://www.sharabati.org/vb/showthread.php?t=478)

**وسنتبعه لاحقاً بكتاب ( الجامع لأحكام الصلاة )****لأبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود ( عويضة)
إن شاء الله