**نظام العلاقات العائلية والعشائرية
المادة ( 21 ) : المطلوب من كافة أفراد هذه العائلة الكريمة الشريفة الأصل والمنبت مراعاة تقوى الله دائما ، واجتناب محارمه والتقيد التام بأحكام الشريعة الغراء في كافة أعمالهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم مع الآخرين والمحافظة على صلة الرحم التي دعا إليها أن لا تقطع والمحافظة على وحدة العائلة وترابطها، والبعد عن الخلاف والشقاق والعصبية القبلية النتنة التي حرمها الإسلام وعدم التفاخر بالنسب ، بل حفظه وتدوينه بقصد معرفة درجة القرابة والعمل والمحافظة على توثيق وتقوية أواصر صلة القرابة .
المادة ( 22 ) : أفراد عائلة( ) عموما مقيدون بأحكام العاقلة باختلاف درجات القرابة حسب ما فصّل بها من أحكام في النصوص الشرعية المفسرة في اجتهادات الفقهاء ، وبناء عليه فمسؤولية الأفراد من ناحية الالتزام أمام الآخرين عن أقاربهم محكومة بالأحكام الشرعية الواردة بذلك ولا يلزموا بأي التزام مخالف لتلك الأحكام .
المادة ( 23 ) : تيمنا وتقيدا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله ( اجعلوا لآل جعفر طعاما ) وتوثيقاً لأواصر القرابة ، ولزيادة الحب والتلاحم الخير بين أبناء العائلة ، فقد تم الاتفاق على أن تقوم العائلة بعمل ( وضيمه ) تحدد كمياتها ومواصفاتها من قبل المجلس العائلي في حالات وفاة أحد أفراد العائلة ( الذكور والاناث باستثناء الأنثى المتزوجة من خارج العائلة فقط ) من سكان الخليل تجاوز السادسة عشر عاما من عمره، وتعمل في يوم دفن المتوفى، وتناط المهمة بثلاثة أفراد، وفي حالة غيابهم يقوم أي من أفراد المجلس بالمهمة.ويقوم المجلس العائلي أو من ينيبه بعمل الوضيمة المذكورة في المادة السابقة على أن تكون كمياتها ومواصفاتها متساوية في كل الحالات ، وتسدد قيمة تكاليفها من صندوق العائلة ويفرد لها بند خاص في السجلات مع مراعاة حصر تسديد التكاليف في أفراد العائلة من سكان مدينة الخليل فقط.
المادة ( 24 ) : أفراد العائلة غير مسؤولين أمام الآخرين بالقيام بتسديد الحقوق المالية المترتبة للآخرين على أقاربهم نتيجة التعامل المشروع أو غير المشروع بينهم .
المادة ( 25 ) : لا علاقة للعائلة ولا تلتزم بتاتا أمام الآخرين بأي التزام مالي نتيجة تسبب أحد أفرادها في حوادث سير ، وان الالتزامات المالية في حوادث السير هي من مسؤولية المتسبب بها .
المادة (26 ) : تقوم العائلة بإصلاح ذات البين في حالات الشجار والخلاف بين أفراد العائلة أو بين أفراد العائلة وبين أفراد من العائلات والعشائر الأخرى وتقوية أواصر الأخوة الحقيقية التي تفرضها ضرورة الالتزام بالإسلام وأحكامه لقوله تعالى “وان طائفتين من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بين أخويكم” ويقوم بذلك عدد كاف لذلك حسب ما تقتضيه الحالة بدون أي التزام مادي من العائلة.وفي حالات الشجار والخلاف بين أفراد من العائلة وأفراد من عائلات أخرى يجري التعامل معها بموجب العادات والقوانين العشائرية المعتمدة في الخليل مما لا يخالف الحكم الشرعي، أو بالتحكيم الشرعي ، أو بقبول الصلح والمراضاة .
المادة ( 27 ) يجوز لا بل يستحسن استشارة الثقاة الأتقياء من الفقهاء والعلماء ورجال الإصلاح والعشائريين وأصحاب الرأي والخبرة والأخذ بنصائحهم ومشورتهم فيما يتعلق بالمشاكل العائلية والعشائرية. ويعامل رجال الإصلاح والوسطاء المتدخلون في مثل تلك الحالات بكل الاحترام والتقدير.
المادة ( 28 ) : لا علاقة للعائلة ولا تساهم بتاتا ولا تلتزم بأي التزام مالي مع أي من أفرادها يتشاجر مع أي فرد من العائلات الأخرى في الحالات التي يكون فيها هو المبادئ بالعدوان لأنه في هذه الحالة يكون " شره في عنقه " لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " .أما في حالات المشاجرات الحاصلة بين أفراد من العائلة وبين أفراد من عائلات أخرى، وكانت وقائع الحادثة أن الاعتداء قد وقع فعلا من الآخرين بحيث كان وضع أفراد العائلة الدفاع عن النفس المشروع فالالتزام المالي من العائلة في مثل تلك الحالة يتفق عليه في كل حالة حسب وقائعها وظروفها.وعلى كل فان الحالات الواردة في هذه المادة محكومة سلفا بأحكام " العاقلة " وما توجبها تلك الأحكام من التزامات.
المادة ( 29 ) : لا علاقة للعائلة مطلقا بأي جريمة أو حادث يرتكبه أحد أفرادها ذو طابع أخلاقي أو يتنافى مع أحكام الشريعة الغراء كالسرقة والسلب والنهب والاحتيال وقطع الطرق وقذف المحصنات والزنا واللواط ، وأي نتائج تحصل نتيجة تعاطي الخمور والمسكرات أو نتيجة المراهنات والقمار .
المادة ( 30 ) : لا علاقةللعائلة وأفرادها ولا تلتزم بأي التزام مادي أو معنوي في حالات قيام أي فرد من أفراد العائلة بأي مشاجرة أو اعتداء على آخرين أو قيامه بارتكاب أي جريمة بصفته موظفا في الدولة أو أجهزة الأمن المختلفة ، أو بصفته عضوا بأي حركة أو تنظيم أو حزب سياسي أو فكري أو عسكري مشروع أو غير مشروع .
المادة ( 31 ) : في حالات الشجار والاعتداء المتسبب بها أحد أفراد العائلة ونكوله عن التزاماته أمام الآخرين بحيث اضطرت العائلة بمجموعها أو بعض أفرادها عشائريا على الالتزام المالي أمام الآخرين خلافا لما سبق فان ما دفع من العائلة وأفرادها في هذه الحالة يعتبر ذمة واجبة السداد على المتسبب ، ويشترط أن يتم الدفع في تلك الحالات بقرار من اللجنة العامة بتنسيب من المجلس العائلي ، ويجوز للعائلة تحصيله بالوسائل المشروعة بما في ذلك إيقاع العقوبات على المتسبب .
المادة ( 32 ) : يجوز للجنة العامة والمجلس العائلي كل حسب صلاحياته إيقاع العقوبات المناسبة حسب تقديره على كل مخالف لقرارات العائلة وأنظمتها بما في ذلك أحكام هذا النظام أو أي من بنوده.إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوالأن تصل تلك العقوبات إلى درجة الحرمان من الانتساب للعائلة ، ومن المعلوم انه لا علاقة مطلقا بين الانتساب للديوان وأحكامه وبين الحق الشرعي بالانتساب للعائلة ، وبناء عليه فلا يحق لأي لجنة من لجان العائلة أي كانت حرمان أي كان من أفراد العائلة من نسبه مهما كان السبب حتى لو كان السبب هو الفسوق ومخالفة الأحكام الشرعية اللذان يعالجان بالحكمة والموعظة الحسنة من قبل ثلة مختارة من أتقياء العائلة ، وذلك تقيداً بأحكام الشرع الحنيف لما ورد في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) ولما رواه الدارمي من حديث آبي هريرة قولة صلى الله عليه وسلم : ( ? وأيما رجل جحد ابنه وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ) . إلا أنه يجوز للعائلة ذلك في حالة إشهار الارتداد عن الإسلام كما هو مبين في نصوص المادة ( 33 ) من هذا النظام .
المادة (33 ) : يجوز للجنة العامة للعائلة حرمان أي من أفرادها من الانتساب لهذا النسب الشريف في حالة إشهاره صراحة لردته عن الإسلام واعتناقه دينا آخر ، لقوله صلى الله عله وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ). ولا يجوز حرمان أي كان من نسبه لغير هذا السبب، وفي مثل تلك الحالات يشترط أن يكون الارتداد أو اعتناق دين آخر قد تم صراحة وبأقوال و أفعال لا تحتمل أي معنى أخر سوى الارتداد عن الإسلام ، وعلى أن يتم ذلك أمام جمع من الناس يأمن تواطئهم على الكذب .وأن توكل العائلة عدد كاف من رجالها الأتقياء بالاتصال بالمرتد ومناقشته بالحكمة والموعظة الحسنة لمحاولة أثنائه عن ارتداده عن الدين .ويستتاب ذلك الشخص لعدة أيام ينذر بعقوبة حرمانه من نسبه إن أصر على ارتداده .وفي حالة التأكد من إصرار الشخص على ارتداده رغم ما سبق أعلاه تعقد اللجنة العامة للعائلة اجتماعا عاما تقرر فيه حرمان المرتد عن الإسلام من شرف الانتساب لهذا النسب الشريف على أن يكون القرار قد تم بالأغلبية المطلقة.أماإذا تم حرمان أي أفراد العائلة من نسبه بموجب أحكام هذه المادة باستكمال جميع ما ورد من شروط في كافة بنودها يجري نشر وإشهار وإعلان ذلك في الصحف ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ويجري إعلام جميع العائلات والعشائر في فلسطين والأردن بالوسائل العشائرية المتعارف عليها بين العائلات، وتلتزم العائلة بمجموعها بدفع جميع التكاليف المالية التي يتكلفها هذا الإعلان، ويقوم أمين الصندوق بدفع وتغطية هذه المصاريف من صندوق العائلة ، ويقوم بتحصيله من جميع أفراد العائلة بالتساوي.**